All legislation

علم وخبر Notice of association No. 437 26/02/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 134/أد تاريخ 13/6/1986 وتعديليه برقم 140/أد تاريخ 31/5/1988 ورقم 191 تاريخ 31/1/2011 للجمعية المسماة: «جمعية التضامن القروي الخيرية لكلّ من بلدات بكيفا - مزمورة - المحتقرة - خربة بسري» مركزها: سد البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
437
Date
26/02/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 437 تاريخ 26/02/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 134/أد تاريخ 13/6/1986 وتعديليه برقم 140/أد تاريخ 31/5/1988 ورقم 191 تاريخ 31/1/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التضامن القروي الخيرية لكلّ من بلدات بكيفا - مزمورة - المحتقرة - خربة بسري» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19563 تاريخ 12/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية التضامن القروي الخيرية لكلّ من بلدات بكيفا - مزمورة - المحتقرة - خربة بسري» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 134/أد تاريخ 13/6/1986 وتعديليه برقم 140/أد تاريخ 31/5/1988 ورقم 191 تاريخ 31/1/2011 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - مساعدة المعوزين من أهالي قرى بكيفا - مزمورة - المحتقرة - خربة بسري وفقا لأنظمة الجمعية وضمن طاقاتها.

2- القيام بأيّ عمل مشروع من أعمال البر والإحسان.

3- العمل بشكل جدي مع إدارة المدارس الخاصة لإدخال مادة جديدة على البرامج والمناهج الدراسية (تعليم كيفية تنظيم الشعر في اللغة العربية بالعامية والفصحى).

4- حث المدارس الخاصة على القيام بمباراة شعرية في المناطق اللبنانية كافة مع تقديم المساعدة المادية لتحقيق ذلك.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1- مساعدة المعوزين من أهالي قرى بكيفا - مزمورة - المحتقرة - خربة بسري وفقا لأنظمة الجمعية وضمن طاقاتها.

2- القيام بأيّ عمل مشروع من أعمال البر والإحسان.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق