ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى التكامل الإقليمي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18879 تاريخ 3/10/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«منتدى التكامل الإقليمي»
مركزها: الشويفات - القبة - العقار رقم 4113 - القسم رقم 16 - خلف مطعم هارون الرشيد - بناية خالد علي دياب - ملك سعد الدين امين محيو وهدى عبد المسيح مقنّص - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - نشر ثقافة التعاون التكاملي بين الحضارات المشرقية على المستويات الثقافية والفكرية والبيئية.
2- إقامة مؤتمرات وندوات.
3- إعداد دراسات عنها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عصمت امين محيو
سعد الدين امين محيو
صوفيا فؤاد بيطار
قاسم محمد قصير
دونا رياض جعلوك
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعد الدين امين محيو.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق