ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات الرسالة في البقاع» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19941 تاريخ 18/10/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية سيدات الرسالة في البقاع»
مركزها: بعلبك - حي رأس العين - الشارع العام - فوق مركز باسل الأسد الثقافي - الطابق الثالث.
غايتها: - العمل على ترسيخ وتطوير النشاطات الثقافية بكافة أشكالها.
-المساهمة في النشاطات الإجتماعية والخدماتية وتطوير العمل بها.
-تقديم المساعدات التربوية لطلاب المدارس المحتاجين.
-تنمية قدرات المرأة والعمل على تطويرها في كل المجالات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
سعاد عبد الله دبوس
هبا محمد العوطه
جومانا معين الدين محفوظ
الهام راضي السبلاني
سوسن ابراهيم يحفوفي
زينب جميل وهبي
زينه مهدي الرمح
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سعاد عبد الله دبوس.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق