ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
{Better Empowered Lebanon Be Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8520 تاريخ 2/4/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: عاليه - حي المشايخ - العقار رقم 751 - القسم رقم 7 - ملك فادي امين الفقيه - الطابق الأول.
غايتها: 1 - تحسين المجتمعات الأكثر ضعفاً.
2- تنفيذ مشاريع مستدامة.
3- دعم قطاع التعليم وخلق فرص عمل.
4- تمكين قدرات المرأة.
5- تفعيل دور الشباب.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حنين رجا الفقيه
رودينا فوزي المهتار
محمود محمد جميل قمبريس
احمد وليد صعب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود محمد جميل قمبريس.
{Better Empowered Lebanon Be Lebanon}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آذار 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق