All legislation

قرار Decision No. 160 02/03/2018

ابدال اسم مطبوعة «مأكولات الشرق الاوسط - ميدل ايست فود» الشهرية، غير السياسية ليصبح {food HQ}

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
02/03/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 02/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 87 تاريخ 28/2/2009 (نقل كامل ملكية المطبوعة)،

بناء على الطلب المقدم من «شركة سي بي اتش ورلد ميديا ش.م.م» والمسجل تحت رقم 161 تاريخ 16/1/2018 (طلب ابدال اسم المطبوعة).

بعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبدل اسم مطبوعة "مأكولات الشرق الاوسط - ميدل ايست فورد" الشهرية، غير السياسية، ليصبح {food HQ}، على ان تستمر السيدة رولا حمدان بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام