المادة 1
يبدل اسم مطبوعة «عالم المياه العربي» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح {water HQ}، على ان يستمر السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا بتحمل مسؤولية المطبوعة.
قرار Decision No. 161 02/03/2018
إن وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 500 تاريخ 8/6/2011 (نقل كامل ملكية المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من «شركة سي بي اتش ورلد ميديا ش.م.م» والمسجل تحت رقم 163 تاريخ 16/1/2018 (طلب ابدال اسم المطبوعة).
بعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يبدل اسم مطبوعة «عالم المياه العربي» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح {water HQ}، على ان يستمر السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا بتحمل مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام