All legislation

قرار Decision No. 161 02/03/2018

ابدال اسم مطبوعة «عالم المياه العربي» الاسبوعية، غير السياسية ليصبح {water HQ}

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
02/03/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 02/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 500 تاريخ 8/6/2011 (نقل كامل ملكية المطبوعة)،

بناء على الطلب المقدم من «شركة سي بي اتش ورلد ميديا ش.م.م» والمسجل تحت رقم 163 تاريخ 16/1/2018 (طلب ابدال اسم المطبوعة).

بعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبدل اسم مطبوعة «عالم المياه العربي» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح {water HQ}، على ان يستمر السيد فتحي عبد الحميد شاتيلا بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام