المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «الهدف» اليومية، السياسية، من اسم الشركة العامة للصحافة والاعلام ش.م.ل. الى اسم السيد عبد الكريم حسن الخليل، اللبناني الجنسية الذي يستمر بتحمل مسؤوليتها.
قرار Decision No. 162 02/03/2018
إن وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 110 تاريخ 12/5/1997 (نقل ملكية المطبوعة الى اسم «الشركة العامة للصحافة والاعلام ش.م.ل)
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت عدد 320 تاريخ 24/1/2018 والذي بموجبه تنازل السيد عبد الكريم حسن الخليل بصفته المفوض بالتوقيع عن «الشركة العامة للصحافة والاعلام ش.م.ل.» عن ملكية مطبوعة «الهدف»، لمصلحة السيد عبد الكريم حسن الخليل.
بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الكريم حسن الخليل، والمسجل تحت رقم 353 تاريخ 5/2/2018 (طلب نقل ملكية المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «الهدف» اليومية، السياسية، من اسم الشركة العامة للصحافة والاعلام ش.م.ل. الى اسم السيد عبد الكريم حسن الخليل، اللبناني الجنسية الذي يستمر بتحمل مسؤوليتها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام