All legislation

قرار Decision No. 162 02/03/2018

نقل كامل ملكية مطبوعة «الهدف» اليومية، السياسية

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
02/03/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1218-1219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 02/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 110 تاريخ 12/5/1997 (نقل ملكية المطبوعة الى اسم «الشركة العامة للصحافة والاعلام ش.م.ل)

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت عدد 320 تاريخ 24/1/2018 والذي بموجبه تنازل السيد عبد الكريم حسن الخليل بصفته المفوض بالتوقيع عن «الشركة العامة للصحافة والاعلام ش.م.ل.» عن ملكية مطبوعة «الهدف»، لمصلحة السيد عبد الكريم حسن الخليل.

بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الكريم حسن الخليل، والمسجل تحت رقم 353 تاريخ 5/2/2018 (طلب نقل ملكية المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «الهدف» اليومية، السياسية، من اسم الشركة العامة للصحافة والاعلام ش.م.ل. الى اسم السيد عبد الكريم حسن الخليل، اللبناني الجنسية الذي يستمر بتحمل مسؤوليتها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام