All legislation

قرار Decision No. 12 21/02/2018

إدخال القسم 3 من العقار رقم 1926 من منطقة ميروبا العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
21/02/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1219-1221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 21/02/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب جمعية حماية جبل موسى المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 3990 تاريخ 2/9/2016 المتضمن طلب إدخال العقار رقم 1926/3 من محلة مراح الديب في منطقة ميروبا العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان نظرا لاحتوائه على جدار أثري وجرن صخري وأتونين وعدد كبير من القطع الفخارية من العصر الروماني،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 3990 تاريخ 8/12/2016 المتضمن نتيجة الكشف على هذا العقار حيث تبين أهميته من الناحية الأثرية،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية القسم 3 من العقار رقم 1926 من محلة مراح الديب في منطقة ميروبا العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان وفقا لما هو مبيّن باللون الأحمر على الخريطة المرفقة.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 21 شباط 2018 وزير الثقافة غطاس الخوري