المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية القسم 3 من العقار رقم 1926 من محلة مراح الديب في منطقة ميروبا العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان وفقا لما هو مبيّن باللون الأحمر على الخريطة المرفقة.
قرار Decision No. 12 21/02/2018
إن وزير الثقافة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب جمعية حماية جبل موسى المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 3990 تاريخ 2/9/2016 المتضمن طلب إدخال العقار رقم 1926/3 من محلة مراح الديب في منطقة ميروبا العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان نظرا لاحتوائه على جدار أثري وجرن صخري وأتونين وعدد كبير من القطع الفخارية من العصر الروماني،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 3990 تاريخ 8/12/2016 المتضمن نتيجة الكشف على هذا العقار حيث تبين أهميته من الناحية الأثرية،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية القسم 3 من العقار رقم 1926 من محلة مراح الديب في منطقة ميروبا العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان وفقا لما هو مبيّن باللون الأحمر على الخريطة المرفقة.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.
بيروت في 21 شباط 2018 وزير الثقافة غطاس الخوري