All legislation

قرار Decision No. 13 21/02/2018

إدخال قسم من العقارين رقم 96 و98 من منطقة هرهريا والقطين العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
21/02/2018
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1222-1224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 21/02/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب جمعية حماية جبل موسى المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 1301 تاريخ 16/4/2015 طلبا لإدخال الدرب الروماني في جبل موسى القائم على قسم من العقارين رقم 96 و98 من منطقة هرهريا والقطين العقارية والمجاور

ل "درج المشاتي"،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1301 تاريخ 23/4/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية القسم المحدد على الخريطة المرفقة من العقارين رقم 96 و98 من منطقة هرهريا والقطين العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان والمسمّى "درب الشميس".

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على القسم المدخل من العقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 21 شباط 2018 وزير الثقافة غطاس الخوري