المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية القسم المحدد على الخريطة المرفقة من العقارين رقم 96 و98 من منطقة هرهريا والقطين العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان والمسمّى "درب الشميس".
قرار Decision No. 13 21/02/2018
إن وزير الثقافة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب جمعية حماية جبل موسى المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 1301 تاريخ 16/4/2015 طلبا لإدخال الدرب الروماني في جبل موسى القائم على قسم من العقارين رقم 96 و98 من منطقة هرهريا والقطين العقارية والمجاور
ل "درج المشاتي"،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1301 تاريخ 23/4/2015،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية القسم المحدد على الخريطة المرفقة من العقارين رقم 96 و98 من منطقة هرهريا والقطين العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان والمسمّى "درب الشميس".
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على القسم المدخل من العقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.
بيروت في 21 شباط 2018 وزير الثقافة غطاس الخوري