All legislation

قرار Decision No. 114 08/08/2016

الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب الحصول على شهادة صناعية لمصانع تكرير وتعبئة المياه

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
08/08/2016
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2018, p. 1228-1229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 08/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)،

بناء على القرار رقم 30/1 تاريخ 23/2/2012 (الاجراءات والمستندات الواجب تأمينها للحصول على شهادة او افادة صناعية)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب شهادة صناعية لمصانع تكرير وتعبئة المياه غير المرخصة وفقا للأصول هي التالية:

1 - تعبئة نموذج طلب شهادة الى وزارة الصناعة.

2 - صورة عن هوية المستدعي او إجازة عمل (اذا كان اجنبيا).

3 - إذاعة تجارية وشهادة تسجيل (اذا كانت شركة أو مؤسسة).

4 - سند إيجار مصدق من البلدية أو نسخة عن سند التمليك أو تسامح لدى كاتب العدل.

5 - بوليصة تأمين ضد الغير والحريق وحوادث العمل مرفقة بنسخة مصدقة من شركة التأمين عن إيصال القبض.

6 - تعبئة استمارة التأمين وتوقيعها من صاحب العلاقة ومن شركة التأمين.

7 - تعبئة الاستمارة الإحصائية.

المادة 2

تعطى الشهادة الصناعية لمدة ستة اشهر كحد اقصى لمصانع تكرير وتعبئة المياه التي تقدمت بطلب ترخيص الى مصلحة التراخيص الصناعية ومازال طلبها قيد الدرس.

المادة 3

تعطى الشهادات والافادات الصناعية لمصانع تكرير وتعبئة المياه التي تستوفي الشروط الصحية والبيئية والفنية المفروضة اصولا والتي يتطابق انتاجها مع متطلبات المواصفة القياسية الوطنية «مياه الشرب"

المادة 4

على المؤسسات المعنية بهذا القرار اجراء الفحوصات التالية مرة كل خمسة عشر يوماً على الأقل، ويتم ابراز الفحوصات كافة خلال الستة اشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الشهادة الصناعية:

Total coliforms

Total viable count at 22oc & 37oc

Anaerobic sulfite reducing bacteria

Faecal streptococcus

Pseudomonas aeruginosa

E.coli

المادة 5

تجري المؤسسات المعنية بهذا القرار مرة في العام على الأقل الفحوصات التالية، ويتم ابراز فحص على الأقل خلال تقديم طلب الشهادة الصناعية:

Total hardness

T.D.S

PH

Chlorides

Sulfates

Nitrates

Nitrites

المادة 6

تقبل فحوصات العينات الصادرة عن المختبرات التالية:

. معهد البحوث الصناعية

. مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

. مصالح المياه في المناطق الإقليمية

. غرف التجارة والصناعة والزراعة في المناطق

. المختبرات الجامعية المعتمدة

المادة 7

كلفة الطوابع:

لتجديد الشهادة الصناعية، طابع مالي بقيمة الف ليرة على الطلب وآخر على الشهادة الصناعية.

للحصول على شهادة صناعية للمرة الاولى يضاف الى ما ذكر اعلاه، طوابع بقيمة 25 الف ليرة على الطلب وطابع بقيمة مئة ليرة على كل صورة مستند.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2016 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن