المادة 1
يدرج اسم شركة «تسليف ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 23 .
قرار Decision No. 12758 05/02/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،
وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناء على القرار الأساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما المادة 18 منه،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 36/25/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/2017 القاضي بالموافقة على زيادة رأسمال شركة "تسليف ش.م.ل."،
واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 204932 تاريخ 3/5/2017،
وبناء على كتاب الشركة المذكورة تاريخ 28/11/2017 المتضمن طلب إدراجها على لائحة كونتوارات التسليف،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم شركة «تسليف ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 23 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه