إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 لا سيما المواد 113 و118 و124 منه،
بناء على القانون رقم 11 تاريخ 8/1/1968 لا سيما المادتين 5 و16 منه (تنظيم جوازات السفر اللبنانية)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
يكون للبعثات اللبنانية في الخارج الممنوحة صلاحية اعطاء وتجديد جوازات السفر الى اللبنانيين المقيمين ضمن نطاق اختصاص هذه البعثات بموجب المادة /5/ من القانون رقم 11 تاريخ 8/1/1968، حق إعطاء وتجديد هذه الجوازات لقاء رسم رمزي قدره /1.000/ ل.ل (فقط الف ليرة لبنانية)، وعلى ان تكون مخصصة فقط للبنانيين الذين جرى قيدهم في القوائم الانتخابية العائدة لانتخابات اعضاء مجلس النواب وفق الفصل /11/ من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، وذلك الى حين الانتهاء من عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل