All legislation

مرسوم Decree No. 2563 21/03/2018

تحديد قيمة الرسوم المتوجبة على إعطاء جواز سفر عادي او على تجديده

Type
مرسوم · Decree
Number
2563
Date
21/03/2018
Official Gazette
Issue 13, 23/03/2018, p. 1407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2563 تاريخ 21/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 لا سيما المواد 113 و118 و124 منه،

بناء على القانون رقم 11 تاريخ 8/1/1968 لا سيما المادتين 5 و16 منه (تنظيم جوازات السفر اللبنانية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكون للبعثات اللبنانية في الخارج الممنوحة صلاحية اعطاء وتجديد جوازات السفر الى اللبنانيين المقيمين ضمن نطاق اختصاص هذه البعثات بموجب المادة /5/ من القانون رقم 11 تاريخ 8/1/1968، حق إعطاء وتجديد هذه الجوازات لقاء رسم رمزي قدره /1.000/ ل.ل (فقط الف ليرة لبنانية)، وعلى ان تكون مخصصة فقط للبنانيين الذين جرى قيدهم في القوائم الانتخابية العائدة لانتخابات اعضاء مجلس النواب وفق الفصل /11/ من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، وذلك الى حين الانتهاء من عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل