All legislation

مرسوم Decree No. 2503 09/03/2018

اصدار قاعدة فنية تتعلق بقوارير مادة غاز النفط المسيل المصنعة من المواد المركبة ومن المعدن وتجهيزاتها واعطاؤها صفة الالزام القانوني

Type
مرسوم · Decree
Number
2503
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 12 ( Attached ), 22/03/2018, p. 1-524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2503 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 1/3/1974 (تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة الصناعة والنفط)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13143 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012 (القواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها)،

بناء على المرسوم رقم 3356 تاريخ 2/4/1993 (تنظيم وانتاج وتسويق قوارير الغاز السائل)،

بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 1079-2867/و تاريخ 8/11/2016،

بناء على قرار وزير الصناعة رقم 62/1 تاريخ 17/5/2016 المعدل بموجب القرار رقم 167/1 تاريخ 1/12/2016،

واستنادا للمواصفات الوطنية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، وتأمينا للصحة والسلامة العامة والبيئة وحماية المستهلك،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 153/2014-2015 تاريخ 18/5/2015 والرأي رقم 195/2015-2016 تاريخ 23/5/2016).

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مضمون المواصفات القياسية المبينة أدناه الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور والمتعلقة بقوارير مادة غاز النفط المسيل المصنعة من المواد المركبة ومن المعدن وتجهيزاتها شروطا جوهرية ملزمة لهذه القاعدة الفنية.

رقم المواصفة القياسية اللبنانية

عنوان المواصفة القياسية

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/02/2015 .

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 31/07/2008 .

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/02/2015 .

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 31/07/2008 .

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/02/2015 .

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/02/2015 .

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 44 تاريخ 18/10/2012 .

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/02/2015 .

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 44 تاريخ 18/108/2012 .

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 31/07/2008 .

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 31/07/2008 .

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/02/2015 .

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 12/07/2012 .

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 12/07/2012 .

نشرت في الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 12/07/2012 .

NL 401

Transportable Refillable Welded Steel Cylinders for Liquefied

NL ISO 2928

Rubber hoses and hose assemblies (LPG) for liquefied petroleum gas in the liquid or gaseous phase and (2.5 MPa) natural gas up to 25 bar

NL ISO 4978

Flat rolled steel products for welded gas cylinders

NL ISO 6406

Gas cylinders-Seamless steel gas cylinders-Periodic inspection and testing

NL ISO 10297

Transportable gas Cylinder valves-Specification-and typr testing

NL ISO 10464

Transportable Refillable Welded Steel Cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG): Periodic Inspection and testing

NL ISO 11623

Transportable gas cylinders Periodic inspection and testing of composite gas cylinders

NL EN ISO 13341

Gas Cylinders Fitting of valves to gas cylinders

NL ISO 13769

Gas cylinders-Stamp marking

NL ISO 14245

Gas cylinders-Specifications and testing of LPG cylinder valves-Self-closing

NL ISO 15995

Gas cylinders-Specifications and testing of LPG cylinder valves-Manually operated

NL ISO 10691

Refillable welded steel cylinders for (LPG) liquefied petroleum gas, procedures for checking before-during and after filling

NL ISO 11119-1

Gas cylinders of composite construction Specification and test methods-Part 1: Hoop wrapped composite gas cylinders

NL ISO 11119-2

Gas cylinders of composite construction-Specification and test methods-Part 2: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders with load-sharing metal liners

NL ISO 11119-3

Gas cylindres of composite construction-Specification and test methods-Part 3: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders with non-load-sharing metallic or non- metallic liners

المادة 2

يكلف معهد البحوث الصناعية بوضع آلية التحقق المناسبة بما في ذلك اجراء الفحوصات والاختبارات والتحاليل للتحقق من مطابقة المنتجات المعينة بهذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها، اضافة الى اعتماد المادة 7 من المرسوم رقم 3356 تاريخ 2/4/1993 .

المادة 3

تكون شركات تعبئة مادة غاز النفط المسيل مسؤولة عن اجراء الصيانة الدورية للقوارير المصنعة من المعدن. وتتحمل الشركة صاحبة العلامة التجارية مسؤولية إجراء الصيانة للقوارير المصنعة من مواد مركبة وفقا للمواصفات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

تطبق احكام هذا المرسوم إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل