المادة 6
يُعطى المتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر) زيادة غلاء معيشة تُضاف الى أساس التعويض أو الأجر الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
1- تنزل من التعويض أو الأجر الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009
2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
- %100 على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.
- %9 على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
- لا شي على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
3- يُحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس التعويض أو الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس التعويض الشهري أو الأجر الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012
4- لا يجوز أن يتدنى التعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في ملاك تعاونية موظفي الدولة بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم، اعتباراً من تاريخ نفاذه.