All legislation

مرسوم Decree No. 2516 16/03/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2516
Date
16/03/2018
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2018, p. 1277-1278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2516 تاريخ 16/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و 60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 (تفويض وزير المالية اعتباراً من أول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة عام 2018، جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في موازنة عام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من: الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/2.100.000.000/ ل.ل

(فقط ملياران وماية مليون ليرة لبنانية)

الى: الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 1 - لوازم مكتبية

النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /75.000.000/ ل.ل

الفقرة 2 - لوازم إدارية

النبذة 1 - ملابس /150.000.000/ ل.ل

النبذة 2 - نفقات تغذية /200.000.000/ ل.ل

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)

النبذة 9 - نفقات مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى

/50.000.000/ل.ل

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات

/75.000.000/ل.ل

الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 - مطبوعات /150.000.000/ ل.ل

النبذة 3 - اعياد وتمثيل /300.000.000/ ل.ل

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل

/150.000.000/ل.ل

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

/100.000.000/ل.ل

/1.250.000.000/ل.ل

والى: الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

/50.000.000/ل.ل

الفقرة 9 - تجهيزات أخرى

النبذة 1 - تجهيزات أخرى /150.000.000/ ل.ل

البند 228 - صيانة

الفقرة 2 - صيانة الابنية

النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /200.000.000/ ل.ل

الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية

النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية

/200.000.000/ل.ل

الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل

النبذة 1 - صيانة وسائل النقل

/200.000.000/ل.ل

الفقرة 9 - صيانة أخرى

النبذة 1 - صيانة أخرى /50.000.000/ل.ل

/850.000.000/ل.ل

المجموع:

/2.100.000.000/ل.ل

(فقط ملياران وماية مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل