All legislation

مرسوم Decree No. 2517 16/03/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2517
Date
16/03/2018
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2018, p. 1278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2517 تاريخ 16/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و 60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 تفويض وزير المالية اعتباراً من 1/2/2018 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2018 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية).

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.500.000.000/ ل.ل

(فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية)

الى:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 3 - اعياد وتمثيل /200.000.000/ ل.ل

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج

/1.300.000.000/ ل.ل

المجموع: /1.500.000.000/ ل.ل

(فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل