All legislation

مرسوم Decree No. 2519 16/03/2018

قبول هبة مقدمة من السيدين يوسف علي خروبي وحسين علي يونس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش مديرية المخابرات - فرع الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
2519
Date
16/03/2018
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2018, p. 1281-1282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2519 تاريخ 16/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيدين يوسف علي خروبي وحسين علي يونس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات - فرع الجنوب وهي عبارة عن اليتين تقدر قيمتهما بحوالي (22.620.000/ ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليونا وستماية وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسين خليل