المادة 1
عدل تصنيف المعهد الفني الخاص بإسم «مركز سمارت الفني» القائم على العقار رقم 1622 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) بحيث يصبح «معهد فني عال» بدلاً من «معهد فني"
مرسوم Decree No. 2526 16/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 8352 تاريخ 2/5/1996 ورقم 2859 تاريخ 21/12/2009 ورقم 2871 تاريخ 10/2/2016 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بإسم «مركز سمارت الفني"
بناء على الإستدعاء المقدَّم من السيد انور امين حرب المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6886/6 تاريخ 15/5/2017 والمتضمن طلب تعديل تصنيف المعهد الفني الخاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) والترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور وتحديد اختصاصاته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
عدل تصنيف المعهد الفني الخاص بإسم «مركز سمارت الفني» القائم على العقار رقم 1622 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) بحيث يصبح «معهد فني عال» بدلاً من «معهد فني"
رخص للسيد انور امين حرب بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى وتحديد الإختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «مركز سمارت الفني» القائم على العقار رقم 1622 من منطقة برج البراجنة (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
حُددت الإختصاصات في المعهد المذكور في المادة الاولى على الوجه التالي ولا يحق له التدريس في غير هذه الإختصاصات:
1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الإلكترونيك: فرع الإتصالات - الأطر العليا - الإجازة الفنية
المراجعة والخبرة في المحاسبة - الأطر العليا - الإجازة الفنية
الإدارة والتنظيم - الأطر العليا - الإجازة الفنية
تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز - الأطر العليا - الإجازة الفنية
تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني
الإدارة والتنظيم - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني
الإلكترونيك - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني
المعلوماتية الإدارية - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني
الفنون الزخرفية - الهندسة الداخلية - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني
التربية الحضانية والإبتدائية - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني
العناية التمريضية - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني
المراجعة والخبرة في المحاسبة - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني
الإدارة والتسويق - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني
الفنون الإعلانية والغرافيكية - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني
الكهرباء - الأطر الوسطى - الإمتياز الفني
التربية الحضانية - التنفيذ - البكالوريا الفنية
العناية التمريضية - التنفيذ - البكالوريا الفنية
البيع والعلاقات التجارية - التنفيذ - البكالوريا الفنية
المحاسبة والمعلوماتية - التنفيذ - البكالوريا الفنية
تكنولوجيا المعلوماتية - التنفيذ - البكالوريا الفنية
فنون الإعلان - التنفيذ - البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية: الانتاج - التنفيذ - البكالوريا الفنية
الكهرباء - التنفيذ - البكالوريا الفنية
ميكانيك السيارات - التنفيذ - البكالوريا الفنية
الإلكترونيك - التنفيذ - البكالوريا الفنية
التجميل الداخلي - التنفيذ - البكالوريا الفنية
كهربائي ابنية - التكميل - التكميلية المهنية
محاسب مساعد - التكميل - التكميلية المهنية
رعاية الطفل - التكميل - التكميلية المهنية
طاه - التكميل - التكميلية المهنية
ميكانيكي محركات - التكميل - التكميلية المهنية
2- اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
لغات الكمبيوتر
رسم هندسي على الكمبيوتر
تصميم المواقع والصفحات الالكترونية
فني في المطبخ الشرقي
فني في المطبخ الغربي
تزيين الشعرالنسائي
تزيين الشعر الرجالي
الماكياج
الوشم التجميلي
العناية بالبشرة
حجز وبيع تذاكر سفر
تقني تكييف وتبريد الهواء
فني في الرسم الهندسي المعماري
فن التجميل الداخلي والزخرفي
التصوير الفوتوغرافي والفيديو
فني في السمعيات والبصريات
تقني كهربائي
تقني الكتروني
صيانة وتصليح الأجهزة الخليوية
تقني في كهرباء السيارات
مساعدة حاضنة اطفال
اللغة الفرنسية
اللغة الإنكليزية
اللغة الألمانية
ربط شبكات الكمبيوتر
فني في الحلويات
مساعد في ادارة صالة المطعم
العناية بالأظافر
تقنيات ادارة مكاتب التوظيف
مساعد في ادارة اعمال المكاتب
امانة سر تنفيذية
تقنيات السياحة والسفر
فني في تصميم الأزياء
فني في التمثيل المسرحي
تقنيات فنون الإخراج التلفزيوني
اعداد برامج وتنظيم الحفلات
فن الموسيقى والسولفاج
فني في الإعلان والتسويق
فني في التصميم الغرافيكي
فني في الإعلام التلفزيوني
محاسب عام
الرسم الفني
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده