إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 18/12/2014 المتضمن ترفيع السيد جلال سمير سليمان من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينه مفتش في ملاك ادارة التفتيش المركزي،
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 194 تاريخ 28/2/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
رفع المهندس جلال سمير سليمان (رقمه المالي 71) مفتش في المفتشية العامة الهندسية في ملاك ادارة التفتيش المركزي من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وعين مفتشاً عاماً في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة /5/ من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، مع احتفاظه بسنة اقدمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل