All legislation

مرسوم Decree No. 2518 16/03/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2518
Date
16/03/2018
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2018, p. 1285-1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2518 تاريخ 16/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 86 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)،

بنا على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 19/12/2017،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/214.000.000/ ل.ل.

فقط مائتان وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 1 - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 1011 - المرض

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة

/214.000.000/ ل.ل.

لاعطاء مساعدة مرضية للمريضة نانسي ناجي الشل لإجراء عملية زرع أعضاء في الخارج.

فقط مائتان واربعة عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 اذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل