إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 86 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 تفويض وزير المالية إعتباراً من أول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة 2018 (جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/11.000.000.000/ل.ل.
(فقط أحد عشر مليار ليرة لبنانية)
الى الجزء الثاني (أ(:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - إنشاءات أخرى
النبذة 7 - إنشاءات أخرى للهيئة العليا للإغاثة
/11.000.000.000/ل.ل.
(فقط أحد عشر مليار ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل