المادة 1
يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 13/3/2018 ويختتم بتاريخ 19/3/2018 ضمناً.
مرسوم Decree No. 2509 13/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 33،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 13/3/2018 ويختتم بتاريخ 19/3/2018 ضمناً.
يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
-مشروع الموازنة العامة للعام 2018 والموازنات الملحقة.
-مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
-سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري