All legislation

مرسوم Decree No. 2509 13/03/2018

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
2509
Date
13/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2509 تاريخ 13/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 33،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 13/3/2018 ويختتم بتاريخ 19/3/2018 ضمناً.

المادة 2

يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:

-مشروع الموازنة العامة للعام 2018 والموازنات الملحقة.

-مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

-سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري