المادة 1
عين السيد حسان ادونيس العكره (مواليد 9/3/1976) رئيسا لمجلس ادارة المكتبة الوطنية لمدة خمس سنوات.
مرسوم Decree No. 2510 16/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة) لا سيما المادة 5 منه،
بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة) لاسيما المادة 25 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والمؤسسات العامة،
بناء على المرسوم رقم 3061 تاريخ 12/3/2016 (تنظيم المكتبة الوطنية وكيفية تأليف مجلس ادارتها وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير اعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية رقابتها عليها) لاسيما المواد 7، 8 و9
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018
يرسم ما يأتي:
عين السيد حسان ادونيس العكره (مواليد 9/3/1976) رئيسا لمجلس ادارة المكتبة الوطنية لمدة خمس سنوات.
عين السيد حسان ادونيس العكره مديراً عاماً للمكتبة الوطنية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.
يقدم السيد العكره عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 اذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل