All legislation

مرسوم Decree No. 2510 16/03/2018

تعيين السيد حسان ادونيس العكره رئيس مجلس ادارة - مديراً عاماً للمكتبة الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
2510
Date
16/03/2018
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2018, p. 1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2510 تاريخ 16/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة) لا سيما المادة 5 منه،

بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة) لاسيما المادة 25 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والمؤسسات العامة،

بناء على المرسوم رقم 3061 تاريخ 12/3/2016 (تنظيم المكتبة الوطنية وكيفية تأليف مجلس ادارتها وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير اعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية رقابتها عليها) لاسيما المواد 7، 8 و9

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد حسان ادونيس العكره (مواليد 9/3/1976) رئيسا لمجلس ادارة المكتبة الوطنية لمدة خمس سنوات.

المادة 2

عين السيد حسان ادونيس العكره مديراً عاماً للمكتبة الوطنية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.

المادة 3

يقدم السيد العكره عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 اذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل