All legislation

مرسوم Decree No. 2507 09/03/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2507
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1234-1235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2507 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 (تفويض وزير المالية اعتبارا من 1/2/2018 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2018 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية).

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/405.000.000/ل.ل

(فقط اربعماية وخمسة ملايين ليرة لبنانية)

الى الجزء الاول:

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 1 - الادارة المركزية

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 16 - نفقات مختلفة

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج

/405.000.000/ل.ل.

(فقط اربعماية وخمسة ملايين ليرة لبنانية).

لتغطية نفقات سفر دولة رئيس مجلس الوزراء مع وفد مرافق الى دافوس - سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بين 23 و26 كانون الثاني 2018 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل