المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/405.000.000/ل.ل
(فقط اربعماية وخمسة ملايين ليرة لبنانية)
الى الجزء الاول:
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 16 - نفقات مختلفة
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج
/405.000.000/ل.ل.
(فقط اربعماية وخمسة ملايين ليرة لبنانية).
لتغطية نفقات سفر دولة رئيس مجلس الوزراء مع وفد مرافق الى دافوس - سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بين 23 و26 كانون الثاني 2018 .