المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
حسان حسين الزين
الهندسة المدنية
بيروت
روبير شفيق عطيه
سير وميكانيك
جبل لبنان
قرار Decision No. 554 13/03/2018
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 683/ق تاريخ 1/3/2018 ورقم 754/ق تاريخ 6/3/2018،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/3/2018،
يقرر ما يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
حسان حسين الزين
الهندسة المدنية
بيروت
روبير شفيق عطيه
سير وميكانيك
جبل لبنان
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/3/2018 وزير العدل سليم جريصاتي