All legislation

قرار Decision No. 595 19/03/2018

إنشاء حي جديد في بلدة زغرين - قضاء الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
595
Date
19/03/2018
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2018, p. 1287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 595 تاريخ 19/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته.

بناء على إحالة محافظ بعلبك الهرمل رقم 1060 تاريخ 30/3/2017 المسجلة في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 7076 تاريخ 31/3/2017 والمتضمنة الكتاب المقدم من بعض عائلات بلدة زغرين - قضاء الهرمل والمتعلق بطلب إستحداث حي جديد في بلدة زغرين.

بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 5081/د تاريخ /5/2017.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة زغرين - قضاء الهرمل حي جديد يسمى "الحي الشمالي".

المادة 2

يحدد نطاق الحي الشمالي وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق