المادة 1
ينشأ في بلدة زغرين - قضاء الهرمل حي جديد يسمى "الحي الشمالي".
قرار Decision No. 595 19/03/2018
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته.
بناء على إحالة محافظ بعلبك الهرمل رقم 1060 تاريخ 30/3/2017 المسجلة في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 7076 تاريخ 31/3/2017 والمتضمنة الكتاب المقدم من بعض عائلات بلدة زغرين - قضاء الهرمل والمتعلق بطلب إستحداث حي جديد في بلدة زغرين.
بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 5081/د تاريخ /5/2017.
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة زغرين - قضاء الهرمل حي جديد يسمى "الحي الشمالي".
يحدد نطاق الحي الشمالي وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق