All legislation

مرسوم Decree No. 2505 09/03/2018

فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
2505
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2505 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الأول من الموازنة العامة الاعتماد التالي:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

/50.000.000.000/ل.ل.

فقط خمسون مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الإحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل