ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2639 تاريخ 9/12/2015،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الكلّ واحد" "ALL ONE" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24304 تاريخ 15/10/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
"الكلّ واحد" "ALL ONE" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2639 تاريخ 9/12/2015
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: البوشرية - شارع كميل شمعون - العقار رقم 923 - القسم رقم 30 - مبنى حنوش 923 - ملك جان بيار مارون جبور - الطابق السادس - قضاء المتن
بدلاً من:
الدكوانة - شارع 62 - العقار رقم 870 - ملك انطوان الفريد شامي - قضاء المتن.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق