All legislation

مرسوم Decree No. 2481 09/03/2018

قبول هبة مقدمة من شركة {Respicare s.a.r.l} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2481
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1236-1237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2481 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة {Respicare s.a.r.l.} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن آلة طبية نوع BPAP ST IVAPS SN22131304494 وتقدر قيمتها ب /5.250.000/ل.ل (فقط خمسة ملايين ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل