ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "Public Matters Lebanon" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17476 تاريخ 7/9/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: فيطرون - الطريق العام - العقار رقم 4055 - القسم رقم 9 - ملك طوني سامي القهوجي وسيلوا اسكندر بيراميان - الطابق السفلي - قضاء كسروان.
غايتها: هدف جمعية: Public Matters Lebanon هو نشر حملات توعية التي تُعنى بمسائل المجتمع اللبناني على جميع الأصعدة الإجتماعية وإلقاء الضوء عليها من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعية والمراكز التربوية.
مثال على إحدى حملاتنا التي أقمناها بمبادرة فردية حملة إفتحوا طريق الإسعاف.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شربل ايلي الخويري
طوني سامي القهوجي
فابيان عبده الاسمر
جوليت كريم بو شقره
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوليت كريم بو شقره.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق