إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من مختبرات SERVIER العلمية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن كمية من الدواء، تقدر قيمتها بحوالي /10.002.000/ ل.ل (فقط عشرة ملايين والفا ليرة لبنانية).
النوع
الوحدة
الكمية
تاريخ الصلاحية
/280/
4/2020
/29/
31/12/2019
/91/
4/2020
Procoralan 5 mg 14's cp
+ BT
Procoralan 7.5 mg 14's cp
+ BT
+ BT
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل