All legislation

قرار Decision No. 16 15/03/2018

تبنيد رقم 849 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسّق

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
15/03/2018
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2018, p. 1291-1292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 15/03/2018
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة ديما هيلث كير، تاريخ 28 نيسان 2012،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 آذار 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9424/2016، تاريخ 28 شباط 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1- تبند الاصناف الاربعة المسماة "Synergy Monorail -- Promus Premier" "Taxus Liberte Monorail -- Promus Element Plus Monorail Monorail ماركة Boston Scientific، في البند التعريفي 9021.90 المقترن برسم جمركي 5% من القيمة وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

ان الاصناف موضوع البحث عبارة عن انابيب من لدائن، مزودة بداخلها بنوابض مغطاة بمواد صيدلانية يتم زرعها في الشرايين لإبقائها مفتوحة، وذلك من خلال عمليات القسطرة بالبالون. وهي بهذا الوصف تعتبر من الأجزاء الاصطناعية التي تزرع في جسم الانسان والمشمولة بالبند 90.21 وذلك عملاً بشروحات البند والقاعدتين الاولى والسادسة من القواعد العامة.

2- يبند الصنف المسمى "Contour PVA Embolization Particles 355--500micron ماركة Boston Scientific، في البند التعريفي 3004.90 ومنه في البند الفرعي المحلي الملائم وفقاً للحال، المقترن برسم جمركي قدره 5% من القيمة وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

ان الصنف موضوع البحث عبارة عن مسحوق من مادة "polyvinyl alcohol" وارد ضمن عبوات زجاجية معقمة ومهيأة بمقادير معايرة ومعدة للبيع بالتجزئة. يستعمل كتقنية طبية في معالجة انسداد الاوعية الدموية، وذلك عن طريق الحقن خلال عمليات القسطرة. وهو بهذا الوصف يقصى عن البند 39.05 والذي تتبع له المادة المذكورة متى وردت بشكلها الاولي وبالتالي يعتبر من انواع الادوية التي لها الصفة العلاجية أو الوقائية وذلك عملا بالملاحظة 2 من ملاحظات القسم السادس وشروحات كل من الفصل 39 والبند 30.04

3- يبند الصنف المسمى "Minicap" ماركة Baxter في البند التعريفي 9018.90 المقترن برسم جمركي 5% من القيمة وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

ان الصنف موضوع البحث عبارة عن سدادة من لدائن بداخلها اسفنجة مشربة بمادة Povidone -- Iodine، تستعمل لاغلاق الانابيب في انظمة واجهزة غسيل الكلى.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 15 آذار 2018 رئيس اسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة