All legislation

مرسوم Decree No. 2483 09/03/2018

قبول هبة مقدمة من جمعية «الشبان المسيحية» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2483
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2483 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من جمعية «الشبان المسيحية» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن كمية من الدواء، تقدر قيمتها بحوالي /46.236.000/ ل.ل (فقط ستة واربعون مليوناً ومائتان وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

النوع

الوحدة

الكمية

تاريخ الصلاحية

/6/

2018/7

/6/

2018/9

Gilotrif/Afatinib 30 mg

BT

Gilotrif/Afatinib 40 mg

BT

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل