مذكرة Memorandum No. 7 13/03/2018
فحص البضاعة قبل التصريح - البيانات المؤقتة
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Number
- 7
- Date
- 13/03/2018
- Official Gazette
- Issue 12, 22/03/2018, p. 1292
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة رقم 7 تاريخ 13/03/2018
- Source
- Lebanese University
الموضوع: فحص البضاعة قبل التصريح - البيانات المؤقتة
المرجع: - المادة 107 من قانون الجمارك.
- خطة تطوير الجمارك البند رقم 54.
بعد أن بوشر العمل بنظام نور (2) في كافة المكاتب الجمركية وإستكمالاً لعملية تطوير الإجراءات الجمركية لا سيما لناحية الإسراع في إنجاز المعاملات.
ومن أجل تطبيق أحكام المادة 107 من قانون الجمارك بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي ويؤمن تبسيط الإجراءات الجمركية تتبع لهذه الغاية الأصول والإجراءات التالية:
1- يقوم المصرح، مبدئياً بتسجيل البيان المؤقت (الترخيص بفحص البضاعة) في نظام نجم دون الحاجة الى التقدم من المكتب الجمركي بأي طلب بهذا الشأن كما يبقى بإمكان الدائرة المعنية تسجيل البيان المؤقت لديها في الحالات التي تراها ضرورية لحسن سير العمل وتسهيل أعمال المكلفين لا سيما عند تنظيم بيان مؤقت ثانٍ أو أكثر.
2- بعد تسجيل البيان تطبع نسختين منه على ورق أخضر اللون مخصص لهذه الغاية، وتوقع من قبل المصرح.
3- يقدم البيان المؤقت مباشرة الى العنصر المكلف بمراقبة أعمال فحص البضائع وفقاً لأمر الخدمة الموضوع لهذه الغاية.
4- تجري عملية الفحص في الأمكنة المخصصة لهذه الغاية.
5- تفتح الطرود بحضور عنصر الجمارك وتجري المعاينة من قبل أصحاب العلاقة بدون أن يكون للعنصر حق التدخل بذلك وتقتصر مهمته على المراقبة فقط لناحية فتح الطرود والحؤول دون تغيير معلم البضاعة (أرقام الطرود - الدلالات... أو سحب أو إتلاف أي مستند موجود بداخلها)
كما يحق لأصحاب العلاقة أخذ عينات من البضاعة غير المحظورة لتحليلها أو فحصها لقاء تعهدهم بتأدية الرسوم عنها لدى التصريح في البيان التفصيلي شرط أن لا تتجاوز الكمية المراد سحبها عينة واحدة من كل صنف، كما يؤشر البيان بكمية العينات المأخوذة.
6- بعد الإنتهاء من عملية الفحص يقوم العنصر المكلف مراقبة العملية بتأشير نسختي البيان المؤقت بعبارة «جرى فحص الطرود (ذكر أرقامها) الواردة ضمن المستوعبات (مع ذكر أرقام المستوعبات التي تم فتحها) وأعيد إقفالها بحضوري» ثم يوقع على ذلك ويسلم صاحب العلاقة نسخة عن البيان ليصار لاحقاً لضمه الى البيان التفصيلي ويحتفظ بالنسخة الثانية ليسلمها الى الدائرة المعنية.
هذا ونلفت النظر الى ان البيان المؤقت لا يعفي من موجب تقديم البيان التفضيلي وليس له أي مفاعيل قانونية ملزمة تجاه الجمارك.
تلغى مذكرتنا رقم 3875/2001 تاريخ 31/3/2001 ويعمل بهذه المذكرة إعتباراً من تاريخ 2/4/2018.