المادة 1
يفوض الى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة السيدة نادين الحبال صلاحية إصدار التعليمات والتعاميم، لكافة هيئات الضمان ووسطاء الضمان العاملين في لبنان، الهادفة الى التذكير بالنصوص القانونية والتنظيمية أو تفسيرها أو توضيح آلية تطبيقها.
قرار Decision No. 134 16/03/2018
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3/2016 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادة 47 منه،
بناء على القرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان)،
بناء على القرار رقم 47/ل.م.ر. تاريخ 30/10/2015 (تعيين رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة)،
يقرر ما يلي:
يفوض الى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة السيدة نادين الحبال صلاحية إصدار التعليمات والتعاميم، لكافة هيئات الضمان ووسطاء الضمان العاملين في لبنان، الهادفة الى التذكير بالنصوص القانونية والتنظيمية أو تفسيرها أو توضيح آلية تطبيقها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري