All legislation

مرسوم Decree No. 2485 09/03/2018

قبول هبة مقدمة من السيد كميل انطوان أبي خليل لصالح الجيش - مديرية المخابرات

Type
مرسوم · Decree
Number
2485
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1239-1240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2485 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد كميل انطوان ابي خليل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات، وهي عبارة عن دراجتين ناريتين تقدر قيمتهما بحوالي /1.350.000/ل.ل (فقط مليونا وثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل