All legislation

مرسوم Decree No. 2488 09/03/2018

قبول هبة مقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2488
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2488 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من الحكومة الصينية، ضمن فترة زمنية تمتد لخمس سنوات، لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن عتاد، تقدر قيمته بحوالي /30.000.000 / يوان صيني اي ما يعادل /6.570.000.000/ل.ل (فقط ستة مليارات وخمسماية وسبعون مليون ليرة لبنانية).

30

30

60

Qty

Unit

Name

set

Towed Generator 75 kw

set

Towed Generator 200 kw

set

6Kw Generator Model FG6000CE

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 اذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل