إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من الحكومة الصينية، ضمن فترة زمنية تمتد لخمس سنوات، لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن عتاد، تقدر قيمته بحوالي /30.000.000 / يوان صيني اي ما يعادل /6.570.000.000/ل.ل (فقط ستة مليارات وخمسماية وسبعون مليون ليرة لبنانية).
30
30
60
Qty
Unit
Name
set
Towed Generator 75 kw
set
Towed Generator 200 kw
set
6Kw Generator Model FG6000CE
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 اذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل