إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة «ديكا انترناشيونال ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /64.047.500/ل.ل. (أربعة وستون مليونا وسبعة واربعون الفا وخمسمائة ليرة لبنانية).
النوع
الكمية
آلة لفحص ليونة الكوتشوك ماركة SATRA موديل STM 184 -2
/1/ واحدة
آلة فحص نسبة تآكل الكوتشوك ماركة SATRA موديل STM 602
/1/ واحدة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل