All legislation

مرسوم Decree No. 2491 09/03/2018

قبول هبة مقدمة من شركة «ديكا انترناشيونال ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2491
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2491 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة «ديكا انترناشيونال ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /64.047.500/ل.ل. (أربعة وستون مليونا وسبعة واربعون الفا وخمسمائة ليرة لبنانية).

النوع

الكمية

آلة لفحص ليونة الكوتشوك ماركة SATRA موديل STM 184 -2

/1/ واحدة

آلة فحص نسبة تآكل الكوتشوك ماركة SATRA موديل STM 602

/1/ واحدة

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل