المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجسر المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إحراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 19 تاريخ 13/03/2018 In force
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجسر المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إحراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 13/03/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275285/article/2/