The whole text

قرار رقم 190 تاريخ 09/03/2018 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر كسارة صغيرة الحجم وتخضع لأحكام هذا القرار كل جاروشة او فقاشة او طاحونة او أي آلة ميكانيكية بتسميات مشابهة، لتكسير الأحجار والصخور، أو بقايا الأحجار والصخور، أو المواد المتحجرة أو الرملية، والمجمعة على سطح الارض والتي تتناسب مواصفاتها مع المواصفات الفنية للآلة الميكانيكية موضوع القرار، كما هي محددة في المادة الثانية من هذا القرار.

إن الغاية من استثمار الكسارات صغيرة الحجم في المؤسسات المصنفة هي توفير إمكانية التخلص من بقايا الأحجار والصخور من خلال تحويلها الى بحص ومشتقاته بأحجام وقياسات مختلفة أو إلى رمل ناعم ومشتقاته، مما يمكن استعماله في عمليات انتاجها.

يشترط لإعطاء الترخيص لاستثمار الكسارة صغيرة الحجم أن لا يشكل غاية نهائية لنشاط المؤسسات المصنفة، وإنما لتأمين مواد أولية لازمة لنشاطها أو لاعادة تدوير النفايات من مخلفات مواد البناء او خلافها التي تستخدم في صناعتها، يحيث يمكن الاستغناء عنها من خلال تأمين مواد أولية من مصادر مرخص لها قانوناً.

تحدد مواصفات الكسارة صغيرة الحجم في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 1 من قرار رقم 190 تاريخ 09/03/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275286/article/1/