All legislation

مرسوم Decree No. 2495 09/03/2018

قبول هبة مقدمة من الدكتور طه ناجي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2495
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2495 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من الدكتور طه ناجي رئيس جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية - فرع الشمال لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن آلية ميني فان نوع رينو كانغو موديل 2001 ورقم هيكلها VF1FCOAAF22284803، وتقدر قيمتها بحوالي /3.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل