All legislation

قرار Decision No. 10 09/01/2018

الترخيص ل «الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)» - بيروت بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
09/01/2018
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2018, p. 1306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 09/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص المقدم من «الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) - بيروت» المسجل تحت رقم 4349/د تاريخ 20/12/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 26/12/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص ل الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)» - بيروت المجاز بانشائها بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته،

بممارسة الانشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة السلة - كرة الطاولة - كرة الطائرة - كرة اليد التنس - السباحة - كرة الماء - الرقص الرياضي - التايكواندو - الشطرنج - كرة الصالات - الشطرنج - الميني فوتبول - الريشة الطائرة - الركبي ليغ - القوس والنشاب.

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تتألف الهيئة المشرفة من السادة:

رائد عبدالله محسن - سامي الفونس قره يتيان - سابين مروان فاخوري - محمد محمد مواس.

المادة 3

تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزيع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً الا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش