إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص المقدم من «الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) - بيروت» المسجل تحت رقم 4349/د تاريخ 20/12/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 26/12/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص ل الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)» - بيروت المجاز بانشائها بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 وتعديلاته،
بممارسة الانشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة السلة - كرة الطاولة - كرة الطائرة - كرة اليد التنس - السباحة - كرة الماء - الرقص الرياضي - التايكواندو - الشطرنج - كرة الصالات - الشطرنج - الميني فوتبول - الريشة الطائرة - الركبي ليغ - القوس والنشاب.
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
تتألف الهيئة المشرفة من السادة:
رائد عبدالله محسن - سامي الفونس قره يتيان - سابين مروان فاخوري - محمد محمد مواس.
تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزيع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.
ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً الا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش