إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة أدناه المقدمة من السادة جورج سمعان فريجة، كابي طوني الحايك وربيع جوزف السكاف لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن ثلاث آليات وتقدر قيمتها ب/24.128.000/ ل.ل. (فقط اربعة وعشرون مليونا و مائة وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية).
النوع
الماركة
رقم الهيكل
تاريخ الصنع
ميني فان
رينو كانغو
2006
ميني فان
رينو كانغو
2012
ميني فان
رينو كانغو
2009
VF1FC1DAF35162038
VF1FW1UB546929245
VF1FCASA838047598
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل