All legislation

مرسوم Decree No. 2497 09/03/2018

قبول هبة مقدمة من السادة جورج سمعان فريجة، كابي طوني الحايك، وربيع جوزف السكاف لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2497
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1246-1247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2497 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة أدناه المقدمة من السادة جورج سمعان فريجة، كابي طوني الحايك وربيع جوزف السكاف لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن ثلاث آليات وتقدر قيمتها ب/24.128.000/ ل.ل. (فقط اربعة وعشرون مليونا و مائة وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية).

النوع

الماركة

رقم الهيكل

تاريخ الصنع

ميني فان

رينو كانغو

2006

ميني فان

رينو كانغو

2012

ميني فان

رينو كانغو

2009

VF1FC1DAF35162038

VF1FW1UB546929245

VF1FCASA838047598

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل