إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصلة أدناه المقدمة من السيد ايلي يوسف بو زيد لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن آليتين نوع تويوتا تاريخ الصنع 2018 وتقدر قيمة الهبة بحوالي /51.165.000/ ل.ل (فقط واحد وخمسون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية).
النوع
الماركة
رقم الهيكل
فان ركاب
ستايشن سياحي
Toyota Haice
JTFJX02P705048860
Toyota Avanza
MHKM5EE100K000415
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل