المادة 1
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم: "نادي رحبة الرياضي"
مركزه: رحبة، قضاء: عكار، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 40 01/03/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لنادي الشعبي «نادي رحبة الرياضي» المسجل تحت رقم 2405/د تاريخ 22/7/2016،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 15226 تاريخ 16/11/2017،
بناء على تقرير الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 17/3/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم: "نادي رحبة الرياضي"
مركزه: رحبة، قضاء: عكار، محافظة: الشمال.
تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:
سامر يوسف اسكاف - سميح حنا الكوسا - وسيم حنا اسحق - شادي ابراهيم الخوري - جورج رياض منصور - دافيد جوزيف الراهب - جان ناصر خنيزير.
تتولى هذه الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامه العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على النادي أن يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش