All legislation

مرسوم Decree No. 2501 09/03/2018

قبول هبة مقدمة من «بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام

Type
مرسوم · Decree
Number
2501
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2501 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدّمة من «بنك لبنان والمهجر ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - المركز

اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، وهي عبارة عن آلية نوع فان ركاب ماركة Hyundai H1، موديل 2018، رقم الهيكل KMJWA37RAJU928436، وتقدر قيمتها بحوالي /33.176.000/ل.ل (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً ومئة وستة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل