المادة 1
أجيز للسيد عبد السلام محمد علوش المولود عام 1964 في التبانة (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر والموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 8973 و8974 من منطقة زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم «ثانوية مناهج العالمية».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائه على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.