All legislation

مرسوم Decree No. 2465 09/03/2018

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم «ثانوية مناهج العالمية».

Type
مرسوم · Decree
Number
2465
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2465 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد عبد السلام محمد علوش المسجل بالرقم 3752/12 تاريخ 19/5/2017 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم «ثانوية مناهج العالمية».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد عبد السلام محمد علوش المولود عام 1964 في التبانة (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر والموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 8973 و8974 من منطقة زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم «ثانوية مناهج العالمية».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائه على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده