All legislation

مرسوم Decree No. 2471 09/03/2018

الترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «التدريب الكشفي والفني» في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
2471
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1250-1251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2471 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 3248 تاريخ 18/4/2016 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح - قضاء بعبدا بإسم «التدريب الكشفي والفني"(،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية كشافة المهدي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 10797/6 تاريخ 5/10/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رُخِّص، لجمعية كشافة المهدي، ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «التدريب الكشفي والفني»، القائمة على العقار رقم 6909 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

الاختصاص

امانة سرّ تنفيذية

مدرّب المدرّبين الكشفيين

فنّي في التمثيل المسرحي

مدرّب كشفي

تقنيّات فنون الاخراج المسرحي

الشارة الخشبية الكشفية

التصوير الفوتوغرافي

تصميم البرامج التدريبية

تصوير ومونتاج فيديو

الاعلام الكشفي

فنّ الموسيقى والسولفاج

الفنون الكشفية

فنّي في الانتاج الاعلامي وانتاج الافلام

تقنيات تحريك الآلات

فنّي في التصميم الغرافيكي

الرسوم المتحركة الثنائية الابعاد

التقديم التلفزيوني

الرسوم المتحركة الثلاثية الابعاد

التواصل الالكتروني

تقنيات تحريك الرسوم والصور

العلاقات العامة وتنظيم المناسبات

التحريك الغرافيكي والرسوم

تصميم الالعاب الالكترونية

العزف على الآلة الايقاعية الطنبور

التدبير المنزلي

العزف على الترومبيت

العزف على الآلة الايقاعية الدرامز

العزف على الترومبون

العزف على الكلارينات

العزف على البيانو

العزف على السكسوفون

العزف على الكمان

العزف على الغيتار

العزف على العود

العزف على الناي

العزف على التشيلو

العزف على الفلوت

العزف على الأوبوا

العزف على الفرنش هورن

العزف على الباص

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده