All legislation

قرار Decision No. 60 14/03/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم "نادي شباب البقاع الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
14/03/2018
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2018, p. 1309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 14/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شباب البقاع الرياضي» المسجل تحت رقم 3991/د تاريخ 28/11/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: "نادي شباب البقاع الرياضي".

مركزها: علي النهري، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

لمزاولة لعبة: "الميني فوتبول".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

عباس علي الفقيه - بلال حسن مهدي - محمد منذر مهدي - علي راضي زين الدين - اسعد علي ايوب - عباس احمد العوطه - علي احمد منذر - حسن محمد مهدي.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحّول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش