المادة 1
يعدل الترخيص بانشاء مركز كليمنصو الطبي ش. م. ل. (CMC) بحيث يصبح المستشفى المذكور قائما على العقارات رقم 6 - 3732 - 1688 و1621 من منطقة راس بيروت العقارية (وحدة عقارية) وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 2473 09/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 المتعلق بالمستشفيات الخاصة وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على المرسوم رقم 12107 تاريخ 23/3/2004 المتضمن نقل الترخيص بانشاء المستشفى القائم على العقارين 6 و3732 من منطقة راس بيروت العقارية - شارع المعماري - الى اسم شركة مركز كليمنصو الطبي ش.م.ل. وتعديل انشاءاته.
بناء على المرسوم رقم 15693 تاريخ 9/11/2005 المتعلق بالترخيص لشركة مركز كليمنصو الطبي ش.م.ل. بإضافة بناء على الطابق السابع من مبنى المستشفى القائم على العقارين 6 و3732 من منطقة راس بيروت العقارية.
بناء على الطلب المقدم من مركز كليمنصو الطبي ش.م.ل والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 29873/1/2017 تاريخ 7/8/2017 والرامي الى تعديل الترخيص بانشاء المستشفى المذكور بحيث يضم اليه المبنى القائم على العقارين 1688 و1621 من منطقة راس بيروت العقارية،
بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 5/10/2017،
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
يعدل الترخيص بانشاء مركز كليمنصو الطبي ش. م. ل. (CMC) بحيث يصبح المستشفى المذكور قائما على العقارات رقم 6 - 3732 - 1688 و1621 من منطقة راس بيروت العقارية (وحدة عقارية) وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ (126) سريراً.
على الشركة صاحبة الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تاخذ الشركة صاحبة هذا الترخيص على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني